المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في سرعين التحتا م. م مدتها:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: سرعين التحتا. مركزها: سرعين التحتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحمين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا. 2 العناية بالتربة وجعلها صالحة للزراعة. 3 استعمال الوسائل والادوات الحديثة في الزراعة. 4 نتمية كافة القطاعات المكملة للزراعة في البلدة. 5 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.