جميع التشريعات

علم وخبر رقم 152 13/11/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 523 تاريخ 24/06/1970 والمعدل برقم 18 تاريخ 25/ 01/1990 للجمعيةللجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" مركزها: شحيم - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
152
التاريخ
13/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 64, 28/11/2002, ص. 7203-7204
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 152 تاريخ 13/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 523/أد

تاريخ 24/06/1970 وتعديله برقم

18/أد تاريخ 25/01/1990

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم"

المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل

برقم 5152/2 تاريخ 09/12/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 523/أد تاريخ 24/6/1970 وتعديله برقم 18/أد تاريخ 25/1/1990 حيث اصبح اسمها: المجلس الشعبي في اقليم الخروب بدلا من: المجلس الشعبي في شحيم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر