المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 523/أد تاريخ 24/6/1970 وتعديله برقم 18/أد تاريخ 25/1/1990 حيث اصبح اسمها: المجلس الشعبي في اقليم الخروب بدلا من: المجلس الشعبي في شحيم
علم وخبر Notice of association No. 152 13/11/2002
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 523/أد
تاريخ 24/06/1970 وتعديله برقم
18/أد تاريخ 25/01/1990
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم"
المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل
برقم 5152/2 تاريخ 09/12/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "المجلس الشعبي في شحيم" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 523/أد تاريخ 24/6/1970 وتعديله برقم 18/أد تاريخ 25/1/1990 حيث اصبح اسمها: المجلس الشعبي في اقليم الخروب بدلا من: المجلس الشعبي في شحيم
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر