جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8286 16/11/2002

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
8286
التاريخ
16/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 64, 28/11/2002, ص. 7215-7216
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8286 تاريخ 16/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 70, 76 , 77, 78, 79 و174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ

02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح: "1 ـ يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط الطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية بالليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي (أي بعد اجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات) وذلك على الشكل التالي: أ ـ بنسبة خمسة وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب. ب ـ بنسبة خمسة عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين. 2 ـ يمكن تكوين نسبة 3% من الالتزامات الصافية الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب البند (1) من هذه المادة بسندات خزينة خاصة تقرر اصدارها وزارة المالية بفائدة تحددها هذه الوزارة. تحتسب سندات الخزينة الخاصة بالقيمة الاسمية ناقص الفوائد المؤجلة عليها .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 16 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه