المادة 1
مادة 1: يعدل نص البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح: "1 ـ يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط الطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية بالليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي (أي بعد اجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات) وذلك على الشكل التالي: أ ـ بنسبة خمسة وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب. ب ـ بنسبة خمسة عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين. 2 ـ يمكن تكوين نسبة 3% من الالتزامات الصافية الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب البند (1) من هذه المادة بسندات خزينة خاصة تقرر اصدارها وزارة المالية بفائدة تحددها هذه الوزارة. تحتسب سندات الخزينة الخاصة بالقيمة الاسمية ناقص الفوائد المؤجلة عليها .