جميع التشريعات

قرار رقم 164 18/11/2002

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الصناعات الغذائية في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
18/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 64, 28/11/2002, ص. 7211-7212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 18/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية

المنعقدة بتاريخ 28/02/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الصناعات الغذائية (يمونة) م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: اليمونة وجوارها. مركزها: اليمونة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ انتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها. 2 ـ تسويق الانتاج وتأمين مستلزمات تصنيع النباتات الطبية والعطرية. 3 ـ السعي لانتاج شتول حرجية ومثمرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه