ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الصناعات الغذائية (يمونة) م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: اليمونة وجوارها. مركزها: اليمونة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ انتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها. 2 ـ تسويق الانتاج وتأمين مستلزمات تصنيع النباتات الطبية والعطرية. 3 ـ السعي لانتاج شتول حرجية ومثمرة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه