ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: جمعية خريجي معهد العلاج الفيزيائي
في جامعة القديس يوسف" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3998/2 تاريخ
11/05/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي معهد العلاج الفيزيائي في جامعة القديس يوسف". مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ جامعة القديس يوسف ـ حرم العلوم الطبية ـ معهد العلاج الفيزيائي. غايتها: السعي مع الجهات المختصة: أ ـ لجمع شمل الخريجين وتوثيق روابط الصداقة والعلاقات الاجتماعية والثقافية والمهنية فيما بينهم ورعاية مصالحهم المشروعة. ب ـ لتوثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية مع سائر خريجي جامعة القديس يوسف من كافة الاختصاصات. ج ـ لتنظيم الاجتماعات والحفلات والمؤتمرات والندوات ولاصدار النشرات والمطبوعات المختلفة في كل ما يعود إلى عمل الجمعية. د ـ لمساعدة المحتاجين من الأعضاء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: نسرين نبيل عبد النور بسكال فرج الله البريدي ربيع إلياس خليل مايا يوسف دعبول جويل رفيق البستاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسرين نبيل عبد النور
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18/11/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر