All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 18/11/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي معهد العلاج الفيزيائي في جامعة القديس يوسف مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
18/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7207-7208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 18/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: جمعية خريجي معهد العلاج الفيزيائي

في جامعة القديس يوسف" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3998/2 تاريخ

11/05/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي معهد العلاج الفيزيائي في جامعة القديس يوسف". مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ جامعة القديس يوسف ـ حرم العلوم الطبية ـ معهد العلاج الفيزيائي. غايتها: السعي مع الجهات المختصة: أ ـ لجمع شمل الخريجين وتوثيق روابط الصداقة والعلاقات الاجتماعية والثقافية والمهنية فيما بينهم ورعاية مصالحهم المشروعة. ب ـ لتوثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية مع سائر خريجي جامعة القديس يوسف من كافة الاختصاصات. ج ـ لتنظيم الاجتماعات والحفلات والمؤتمرات والندوات ولاصدار النشرات والمطبوعات المختلفة في كل ما يعود إلى عمل الجمعية. د ـ لمساعدة المحتاجين من الأعضاء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: نسرين نبيل عبد النور بسكال فرج الله البريدي ربيع إلياس خليل مايا يوسف دعبول جويل رفيق البستاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسرين نبيل عبد النور

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18/11/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر