جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 23 26/02/1932

الترخيص للحجاج المسلمين في سنة 1932 بأخذ عملة ذهبية او فضية معهم

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
23
التاريخ
26/02/1932
الجريدة الرسمية
العدد 641, 08/04/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 26/02/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص من 7 اذار الى 10 حزيران سنة 1932 للحجاج المسلمين 1- الآتين من الخارج والمارين في سوريا في ان يجلب كل منهم وينقل بطريقة الترانزيت ويرجع معه ما يوازي اربعمائة ليرة لبنانية سورية من عملة ذهبية او فضية من اي نوع كانت 2- وللحجاج الذين هم من رعايا الدول المشمولة بالانتداب ان يأخذوا معهم ما يوازي ثلاثمائة ليرة لبنانية سورية من عملة ذهبية او فضية على اختلاف انواعها.

المادة 2

مادة 2: يشترط على الحجاج للانتفاع من هذه التسهيلات ان يقدموا لمكتب الجمرك الخارجين منه جواز السفر المؤشر عليه من قنصل الحجاز والمثبت ذهاب المسافر الى مكة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 26 شباط سنة 1932 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو