المادة 1
مادة 1: رخص من 7 اذار الى 10 حزيران سنة 1932 للحجاج المسلمين 1- الآتين من الخارج والمارين في سوريا في ان يجلب كل منهم وينقل بطريقة الترانزيت ويرجع معه ما يوازي اربعمائة ليرة لبنانية سورية من عملة ذهبية او فضية من اي نوع كانت 2- وللحجاج الذين هم من رعايا الدول المشمولة بالانتداب ان يأخذوا معهم ما يوازي ثلاثمائة ليرة لبنانية سورية من عملة ذهبية او فضية على اختلاف انواعها.