جميع التشريعات

مرسوم رقم 9121 28/11/2002

استثناء عقار في منطقة المصيطبة في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق ومن الارتفاع الاقصى

النوع
مرسوم
الرقم
9121
التاريخ
28/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 65, 05/12/2002, ص. 7254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ

11/09/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي

العام لمنطقة مدينة بيروت),

وبعد الاطلاع على قراري بلدية بيروت

رقم 90 تاريخ 05/02/2002 رقم 141 تاريخ

26/02/2002,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 24/10/2001-محضر

رقم 41 وتاريخ 07/08/2002-محضر رقم 33,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 2055 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المحدد في المنطقة الارتفاقية الرابعة المصدق بالمرسوم رقم 85 62 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته بحيث لا تحتسب مساحة البناء التراثي القائم على العقار من ضمن عامل الاستثمار العام المسموح على العقار. كما يستثنى البناء المنوي إقامته على العقار المذكور من أحكام الفقرة الأولى من البند "ثانيا" من المادة الثامنة من المرسوم التطبيقي لقانون البناء.

المادة 2

مادة 2: لا يمنح الترخيص بالإسكان للمساحات المرخصة عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم إلا بعد إنجاز ترميم البناء التراثي القائم على العقار وفقا لشروط المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: في حال تهدم البناء التراثي القائم على العقار يصبح هذا المرسوم بمثابة الملغى ولا يستفيد العقار من أية زيادة في البناء مقابل مساحة البناء المهدوم.

المادة 4

مادة 4: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي