النص الكامل

مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمنح الترخيص بالإسكان للمساحات المرخصة عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم إلا بعد إنجاز ترميم البناء التراثي القائم على العقار وفقا لشروط المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من مرسوم رقم 9121 تاريخ 28/11/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203318/article/2/