المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: توفيق إلياس صليبه جرجس أنطوان فرنجيه نقولا أسبر عطيه عبيان عبد الكريم عبيان وبدوي جرجس فرنجيه بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي شركة إسمنت الشرق الأوسط سيمانت C.M.O" مركزها في شكا.
قرار رقم 145 25/11/2002
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3157/3
تاريخ 25/11/2002,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: توفيق إلياس صليبه جرجس أنطوان فرنجيه نقولا أسبر عطيه عبيان عبد الكريم عبيان وبدوي جرجس فرنجيه بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي شركة إسمنت الشرق الأوسط سيمانت C.M.O" مركزها في شكا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجرِ الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
25 تشرين الثاني 2002 وزير العمل على قانصوه