All legislation

قرار Decision No. 145 25/11/2002

تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي شركة اسمنت الشرق الاوسط سيمانت C.M.O

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3157/3

تاريخ 25/11/2002,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: توفيق إلياس صليبه جرجس أنطوان فرنجيه نقولا أسبر عطيه عبيان عبد الكريم عبيان وبدوي جرجس فرنجيه بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي شركة إسمنت الشرق الأوسط سيمانت C.M.O" مركزها في شكا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجرِ الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

25 تشرين الثاني 2002 وزير العمل على قانصوه