المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كييف ـ عاصمة أوكرانيا تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة على أن يتم إلغاء هذه القنصلية فور مباشرة سفارة لبنان في كييف المنشأة بموجب المرسوم رقم 10115 تاريخ 5/4/1997 عملها.
مرسوم رقم 9105 25/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام الخارجية
والمغتربين) ولا سيما المادتين 10 و18 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 31/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كييف ـ عاصمة أوكرانيا تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة على أن يتم إلغاء هذه القنصلية فور مباشرة سفارة لبنان في كييف المنشأة بموجب المرسوم رقم 10115 تاريخ 5/4/1997 عملها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة