All legislation

مرسوم Decree No. 9105 25/11/2002

انشاء قنصلية فخرية في مدينة كييف-عاصمة اوكرانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
9105
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7219-7220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9105 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام الخارجية

والمغتربين) ولا سيما المادتين 10 و18 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدينة كييف ـ عاصمة أوكرانيا تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة على أن يتم إلغاء هذه القنصلية فور مباشرة سفارة لبنان في كييف المنشأة بموجب المرسوم رقم 10115 تاريخ 5/4/1997 عملها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة