المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 4 من القرار رقم 4105 تاريخ 31/12/1954 واستبدال النص التالي بها: - يمكن ان تفرض على التلميذ المتغيب بدون عذر شرعي العقوبات التالية: مدة الغياب خلال السنة العقوبة المدرسية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 1- درس واحد - تنبيه شفهي من قبل المدرب . 2- تكرار للمرة الاولى - تنبيه خطي من قائد المنطقة العسكرية بناء على تقرير المدرب يسجل في ملف الطالب ويعرضه لحسم علامتين على الاكثر من مجموع علاماته في مادة التدريب العسكري في امتحان الشهادة. 3- تكرار حتى المرة - تنبيه خطي لدى كل تغيب مع حسم الثالثة علامتين على الاكثر وفقا لما قيل اعلاه. 4- تكرار التغيب , بعد - في المرة الثالثة, يرفق بالتنبيه الانذار بالطرد او التخلف انذار بالطرد من قائد المنطقة عن حضور الدورات العامة العسكرية, يبلغ بواسطة مدير اثناء العطلة المدرسية. المدرسة. - طرد موقت او نهائي من المدرسة بقرار من المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 10