All legislation

قرار Decision No. 210 17/07/1964

تعديل المادة 4 من القرار 4105 تاريخ 31-12-1954 (فرض عقوبات على التلميذ المتغيب الخاضع للتدريب العسكري)

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
17/07/1964
Official Gazette
Issue 65, 13/08/1964, p. 2377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 17/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 4 من القرار رقم 4105 تاريخ 31/12/1954 واستبدال النص التالي بها: - يمكن ان تفرض على التلميذ المتغيب بدون عذر شرعي العقوبات التالية: مدة الغياب خلال السنة العقوبة المدرسية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 1- درس واحد - تنبيه شفهي من قبل المدرب . 2- تكرار للمرة الاولى - تنبيه خطي من قائد المنطقة العسكرية بناء على تقرير المدرب يسجل في ملف الطالب ويعرضه لحسم علامتين على الاكثر من مجموع علاماته في مادة التدريب العسكري في امتحان الشهادة. 3- تكرار حتى المرة - تنبيه خطي لدى كل تغيب مع حسم الثالثة علامتين على الاكثر وفقا لما قيل اعلاه. 4- تكرار التغيب , بعد - في المرة الثالثة, يرفق بالتنبيه الانذار بالطرد او التخلف انذار بالطرد من قائد المنطقة عن حضور الدورات العامة العسكرية, يبلغ بواسطة مدير اثناء العطلة المدرسية. المدرسة. - طرد موقت او نهائي من المدرسة بقرار من المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 10

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من العام الدراسي 1964 - 1965

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز سنة 1964 وزير الدفاع الوطني الامضاء: امين بيهم وير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو