جميع التشريعات

مرسوم رقم 15001 01/08/1970

تعديل المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات )

النوع
مرسوم
الرقم
15001
التاريخ
01/08/1970
الجريدة الرسمية
العدد 65, 13/08/1970, ص. 1463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15001 تاريخ 01/08/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة 3 من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: 3- تعويض التدفئة تعويض التدفئة لرؤساء مراكز الهاتف بمبلغ سنوي مقطوع قدره: للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 1 الى 399 مترا 90 تسعون ليرة للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 400 الى 849 مترا 144 مئة واربع واربعون ليرة. للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 850 الى 1099 مترا 180 مئة وثمانون ليرة للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 1100 مترا وما فوق 200 مئتا ليرة. ويضاف الى هذا التعويض 1/3 ثلثه لتدفئة غرفة رئيس المركز. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره 572 تاريخ 26/3/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح