المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة 3 من المادة 71 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: 3- تعويض التدفئة تعويض التدفئة لرؤساء مراكز الهاتف بمبلغ سنوي مقطوع قدره: للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 1 الى 399 مترا 90 تسعون ليرة للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 400 الى 849 مترا 144 مئة واربع واربعون ليرة. للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 850 الى 1099 مترا 180 مئة وثمانون ليرة للمراكز التي تعلو عن سطح البحر من 1100 مترا وما فوق 200 مئتا ليرة. ويضاف الى هذا التعويض 1/3 ثلثه لتدفئة غرفة رئيس المركز. (والباقي بدون تعديل).