المادة 22
(عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
-
1- يتم الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات (د, ه, و, ز) من المادة الاولى من هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس الدائرة المالية المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل. خلافا لاي نص اخر تتوجب غرامة بمعدل 2% من اصل الضريبة عن كل يوم تأخير في تقديم طلب الاعفاء او في تسديد الضريبة بعد المهلة القانونية المحددة لها.
2- تعفى من الغرامات المتعلقة بمخالفة احكام المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمواد 26 و27 و28 من قانون موازنة 1993 اذا تناولت هذه الغرامات الاعمال السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وشرط ان لا تكون هذه الغرامات قد سددت الى الخزينة.
-
يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 20, 15/08/1985
تلغى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 20: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
المادة 21: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
المادة 22: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 28, 16/12/1993
مادة 28: يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بالقانون رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرات (د,ه,و,ز) بقرار يصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الدائرة المالية المختصة, شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 31, 17/02/1994
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمادة 28 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
1- يتم الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات (د, ه, و, ز) من المادة الاولى من هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس الدائرة المالية المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل. خلافا لاي نص اخر تتوجب غرامة بمعدل 2% من اصل الضريبة عن كل يوم تأخير في تقديم طلب الاعفاء او في تسديد الضريبة بعد المهلة القانونية المحددة لها.
2- تعفى من الغرامات المتعلقة بمخالفة احكام المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمواد 26 و27 و28 من قانون موازنة 1993 اذا تناولت هذه الغرامات الاعمال السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وشرط ان لا تكون هذه الغرامات قد سددت الى الخزينة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 22, 09/02/1995
يلغى نص المادة الثانية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) المعدل بالمادة 31 من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة الثانية والعشرون: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.