النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 22

المادة 22

معدلة 09/02/1995

(عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/08/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/08/1985, حتى 17/02/1994 · استُبدلت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, م. 20 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.

  3. النسخة 3.0 · من 17/02/1994, حتى 09/02/1995 · استُبدلت بموجب قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, م. 31 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- يتم الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات (د, ه, و, ز) من المادة الاولى من هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس الدائرة المالية المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة او الحفلات باسبوع على الاقل. خلافا لاي نص اخر تتوجب غرامة بمعدل 2% من اصل الضريبة عن كل يوم تأخير في تقديم طلب الاعفاء او في تسديد الضريبة بعد المهلة القانونية المحددة لها.

    2- تعفى من الغرامات المتعلقة بمخالفة احكام المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 وبالمواد 26 و27 و28 من قانون موازنة 1993 اذا تناولت هذه الغرامات الاعمال السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وشرط ان لا تكون هذه الغرامات قد سددت الى الخزينة.

  4. النسخة 4.0 · من 09/02/1995 · استُبدلت بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, م. 22 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة العشرين اعلاه بموجب قرارات تصدر عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس الوحدة المختصة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة بأسبوع على الاقل مع غرامة تأخير قدرها 25000 ليرة عن كل يوم تأخير.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/22/