المادة 21
(عدلت بموجب قانون 409 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 286 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )
يشترط للاستفادة من الاعفاء المحدد في الفقرات (ب ود) من المادة العشرين اعلاه ان لا تشتمل الحفلة على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
-
1- يشمل الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"و" من المادة الاولى من هذا القانون الضريبة التي تفرض استنادا لاحكام المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته.
2- يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة "ه" والفقرة "ز" من المادة الاولى من هذا القانون ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع للضريبة.
-
يشترط للاستفادة من الاعفاء المحدد في الفقرات (ب ود) من المادة العشرين اعلاه ان لا تشتمل الحفلة على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 20, 15/08/1985
تلغى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 20: يعفى من الضريبة:
أ- ارتياد الحمامات البحرية واحواض السباحة التابعة لمؤسسات فندقية (فنادق , موتيلات ) من قبل نزلاء هذه المؤسسات عندما تشمل بدلات اقامتهم اجور المنامة وثمن وجبة طعام على الاقل في اليوم الواحد.
ب - ارتياد الحفلات الني تقيمها الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة والنقابات المهنية وذلك بمعدل حفلة واحدة لكل منها في السنة.
ج- ارتياد الحفلات الرياضية وحفلات الزجل والحفلات التي تقيمها المؤسسات التعليمية في مراكزها.
المادة 21: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (ب ) من المادة السابقة لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة.
المادة 22: يتم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب ) من المادة 20 اعلاه بموجب قرارات صادرة عن رئيس مصلحة الواردات بناء لاقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة شرط ورود طلب الاعفاء قبل موعد الحفلة باسبوع على الاقل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 27, 16/12/1993
مادة 27: يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/58 تاريخ 10/8/1985 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص التالي: يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة ه والفقرة ز ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستماع الخاضع للضريبة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 30, 17/02/1994
يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 المعدل بقانون موازنة 1985 رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 والمعدل بالمادة 27 من قانون موازنة 1993 رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (ضريبة الملاهي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
1- يشمل الاعفاء المنصوص عنه في الفقرات "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"و" من المادة الاولى من هذا القانون الضريبة التي تفرض استنادا لاحكام المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 اب 1967 وتعديلاته.
2- يشترط للاستفادة من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة "ه" والفقرة "ز" من المادة الاولى من هذا القانون ان لا تشتمل الحفلة ولو بصورة جزئية على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع للضريبة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 21, 09/02/1995
يلغى نص المادة الحادية والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) المعدل بالمادة 30 من قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
"المادة الواحدة والعشرون- يشترط للاستفادة من الاعفاء المحدد في الفقرات (ب ود) من المادة العشرين اعلاه ان لا تشتمل الحفلة على اي نوع من انواع اللهو او الاستمتاع الخاضع للضريبة".