النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 28

المادة 28

للمكلف ان يعترض على تكليفه عند الاقتضاء باستدعاء معلل يقدمه الى الدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ تبلغه.

فاذا تبين للدائرة المذكورة ان هذا الاعتراض في محله, بادرت الى تصحيح التكليف والا احالته الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا المرسوم الاشتراعي للبت به.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/28/