المادة 28
للمكلف ان يعترض على تكليفه عند الاقتضاء باستدعاء معلل يقدمه الى الدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ تبلغه.
فاذا تبين للدائرة المذكورة ان هذا الاعتراض في محله, بادرت الى تصحيح التكليف والا احالته الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا المرسوم الاشتراعي للبت به.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.