النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 31

المادة 31

يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يستأنف امام مجلس الشورى قرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/31/