المادة 31
يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يستأنف امام مجلس الشورى قرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 In force
يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يستأنف امام مجلس الشورى قرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203363/article/31/