النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

يخضع مستثمروا امكنة اللهو او الاستمتاع لطريقة التكليف الحقيقي وعليهم ان يثبتوا للدوائر المالية المختصة عند الاقتضاء حقيقة نفقات الارتياد الكاملة بمستندات (تذاكر دخول, فواتير, سجلات ...الخ) تحمل ارقاما متسلسلة مطبوعة, وفي حال عدم التقيد بهذا الموجب تفرض الضريبة مباشرة وفقا للاسس المحددة في المادة الرابعة والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي ويتعرض المستثمر المخالف للغرامة القانونية. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الشروط الواجب توفرها في هذه المستندات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/6/