المادة 7
(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 )
خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي من مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يطلب اخضاعه لطريقة التكليف المقطوع, على ان يبقى خاضعا لطريقة التكليف الحقيقي حتى تاريخ تبلغه موافقة الدوائر المالية المختصة على طلبه.
تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:
- رئيس مصلحة الواردات ---- رئيسا
- رئيس مصلحة التجهيز السياحي ----- عضوا
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ------ عضوا
- رئيس المالية في كل محافظة ----- عضوا مقررا
في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.
تحدد أسس التكليف بالاستناد الى موقع المكان وامكاناته ومستواه وتصنيفه السياحي وخصائصه المميزة واية عناصر اخرى مفيدة.
ويمكن تطبيق احكام هذه المادة على الفترة المشمولة بالقانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي من مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يطلب اخضاعه لطريقة التكليف المقطوع, على ان يبقى خاضعا لطريقة التكليف الحقيقي حتى تاريخ تبلغه موافقة الدوائر المالية المختصة على طلبه.
تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:
- رئيس مصلحة الواردات ---- رئيسا
- رئيس مصلحة التجهيز السياحي ----- عضوا
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ------ عضوا
- رئيس المالية في كل محافظة ----- عضوا مقررا
في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.
تحدد أسس التكليف بالاستناد الى موقع المكان وامكاناته ومستواه وتصنيفه السياحي وخصائصه المميزة واية عناصر اخرى مفيدة.
ويمكن تطبيق احكام هذه المادة على الفترة المشمولة بالقانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, المادة 28, 06/02/1998
تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لتصبح كالاتي:
تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:
- رئيس مصلحة الواردات رئيسا
- رئيس مصلحة التجهيز السياحي عضوا
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عضوا
- رئيس المالية في كل محافظة عضوا مقررا
في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل. ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.