النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 06/02/1998

(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 )

خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي من مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يطلب اخضاعه لطريقة التكليف المقطوع, على ان يبقى خاضعا لطريقة التكليف الحقيقي حتى تاريخ تبلغه موافقة الدوائر المالية المختصة على طلبه.

تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:

- رئيس مصلحة الواردات ---- رئيسا

- رئيس مصلحة التجهيز السياحي ----- عضوا

- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ------ عضوا

- رئيس المالية في كل محافظة ----- عضوا مقررا

في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.

تحدد أسس التكليف بالاستناد الى موقع المكان وامكاناته ومستواه وتصنيفه السياحي وخصائصه المميزة واية عناصر اخرى مفيدة.

ويمكن تطبيق احكام هذه المادة على الفترة المشمولة بالقانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/02/1998

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/02/1998 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, م. 28 · نص الجامعة اللبنانية

    خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي من مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع ان يطلب اخضاعه لطريقة التكليف المقطوع, على ان يبقى خاضعا لطريقة التكليف الحقيقي حتى تاريخ تبلغه موافقة الدوائر المالية المختصة على طلبه.

    تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:

    - رئيس مصلحة الواردات ---- رئيسا

    - رئيس مصلحة التجهيز السياحي ----- عضوا

    - رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة ------ عضوا

    - رئيس المالية في كل محافظة ----- عضوا مقررا

    في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.

    تحدد أسس التكليف بالاستناد الى موقع المكان وامكاناته ومستواه وتصنيفه السياحي وخصائصه المميزة واية عناصر اخرى مفيدة.

    ويمكن تطبيق احكام هذه المادة على الفترة المشمولة بالقانون رقم 52/65 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1965.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203363/article/7/