جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 65 05/08/1967

تحديد قيمة الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب المستورد والمصنوع محلياً

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
65
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1967, ص. 1318
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7333 تاريخ 31/01/2002 (the text)
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (the text)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية.

بناء على القرار رقم 134/ل.ر. تاريخ 15/9/1932.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 تموز سنة 1967,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

(كما تعدلت بموجب ق 57/88 ت 9/8/1988 ج ر 33 ت 18/8/1988 وبموجب ق 14 ت 20/8/90):

يفرض على ورق اللعب رسم استهلاك داخلي عن كل رزمة يتألف منها ورق لعب كامل, شرط ان لا يتجاوز عدد اوراقها

خمسا وخمسين ورقة لعب كما يأتي:

- 100 ل.ل. عن كل رزمة من ورق اللعب المصنوع محليا.

- 200 ل.ل. عن كل رزمة من ورق اللعب المستورد من الخارج.

يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون 379 ت 14/12/2001 رسم الاستهلاك

على ورق اللعب (بموجب م 7333 ت 31/1/2001)

المادة 2

معدلة 15/08/1985

(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

يناط بدائرة الضرائب غير المباشرة في مصلحة الواردات استيفاء هذا الرسم وفقا للاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/08/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/08/1985 · استُبدلت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, م. 28 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يناط بدائرة الضرائب غير المباشرة في مصلحة الواردات استيفاء هذا الرسم وفقا للاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي