All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 65 05/08/1967

تحديد قيمة الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب المستورد والمصنوع محلياً

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
65
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1318
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7333 تاريخ 31/01/2002 (the text)
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (the text)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية.

بناء على القرار رقم 134/ل.ر. تاريخ 15/9/1932.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 تموز سنة 1967,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

(كما تعدلت بموجب ق 57/88 ت 9/8/1988 ج ر 33 ت 18/8/1988 وبموجب ق 14 ت 20/8/90):

يفرض على ورق اللعب رسم استهلاك داخلي عن كل رزمة يتألف منها ورق لعب كامل, شرط ان لا يتجاوز عدد اوراقها

خمسا وخمسين ورقة لعب كما يأتي:

- 100 ل.ل. عن كل رزمة من ورق اللعب المصنوع محليا.

- 200 ل.ل. عن كل رزمة من ورق اللعب المستورد من الخارج.

يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون 379 ت 14/12/2001 رسم الاستهلاك

على ورق اللعب (بموجب م 7333 ت 31/1/2001)

المادة 2

Amended 15/08/1985

(عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

يناط بدائرة الضرائب غير المباشرة في مصلحة الواردات استيفاء هذا الرسم وفقا للاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/08/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/08/1985 · Replaced by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, art. 28 · as the amending text publishes it

    يناط بدائرة الضرائب غير المباشرة في مصلحة الواردات استيفاء هذا الرسم وفقا للاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي