النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 102

المادة 102

مادة 102: لا يجوز استخدام رجال قوى الامن الداخلي التابعين للدرك الاقليمي في المراكز التالية: 1- قادة السرايا: - في السرايا التي تدخل في نطاقها بلدتهم الاساسية او البلدة الاساسية لزوجاتهم. 2- آمرو الفصائل: - في الاقضية التي تدخل في نطاقها بلدتهم الاساسية او البلدة الاساسية لزوجاتهم - في الفصائل المتاخمة لهذه الاقضية في المحافظة الواحدة 3- الرتباء والافراد: - في الاقضية التي تدخل في نطاقها بلدتهم الاساسية او البلدة الاساسية لزوجاتهم. - في المخافر المتاخمة لهذه الاقضية في المحافظة الواحدة.

المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/102/