المادة 1
مادة 1: قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة مكلفة بالسهر على السلامة العامة وصون النظام وتنفيذ القوانين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 1, 22/07/1971
مادة 1:
الغي نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به:
قوى الامن الداخلي قوة عامة مسلحة مهمتها:
1- حفظ الامن وتوطيد النظام وصونه.
2- تأمين السلامة العامة
3- صيانة الحريات العامة ومد يد المساعدة والاسعاف لكل شخص وقت الخطر.
4- السهر على تنفيد القوانين والانظمة
5- القيام باعمال الضابطة العدلية والادارية
6-مؤازرة السلطات العامة بتأدية وظائفها
7- ادارة السجون والمحافظة عليها, الى ان تتولى ذلك "ادارة السجون المحدثة في وزارة العدل.
8- حماية دور الحكومة, ومؤسساتها بانتظار تمكنها من تأمين الحماية الخاصة.
مع مراعاة احكام المادة 159 تؤدي قوى الامن وظائفها علانية وينبغي لرجالها ان يكونوا اثناء الخدمة مرتدين البستهم العسكرية وناقلين اسلحتهم النظامية.