المادة 132
مادة 132: ان الشرطة البلدية التي حلت في بيروت وطرابلس وطرابلس الميناء وصيدا وزحلة بموجب قانون 29/2/1960 يعاد انشاؤها ووضعها بتصرف بلديات المدن الانف ذكرها لتمارس تحت سلطتها الخصائص والمهام العائدة لهذه البلديات والمنصوص عنها في قانون البلديات رقم (29) الصادر بتاريخ 29/5/1963 باستثناء الخصائص والمهام المنوطة بقوى الامن الداخلي بموجب نصوص صريحة في قوانين وانظمة هذه القوى لا سيما السير والاداب . لقوى الامن الداخلي ان تستعين بالشرطة البلدية في شؤون السير ضمن نطاق البلديات في المدن.