المادة 137
مادة 137: يمكن لمجلس القيادة ان يفوض جميع السلطات المخولة اليه بموجب الفقرة (ج) من المادة السابقة او بعضها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد الدرك وقائد شرطة بيروت وقادة السرايا الاقليمية كل ضمن اطار الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.