النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 137

المادة 137

مادة 137: يمكن لمجلس القيادة ان يفوض جميع السلطات المخولة اليه بموجب الفقرة (ج) من المادة السابقة او بعضها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد الدرك وقائد شرطة بيروت وقادة السرايا الاقليمية كل ضمن اطار الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 137 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/137/