المادة 14
مادة 14: يحدد الملاك العام لقوى الامن الداخلي واعتدتها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي ويمكن تعديل هذه الملاكات والاعتدة كل سنة قبل وضع الموازنة فترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة الداخلية.