المادة 202
مادة 202: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في المادة السابقة, لا يمكن رجال قوى الامن استعمال السلاح الا بموجب تكليف من السلطة الادارية: المحافظ, القائمقام او من يمثلهما (قائد سرية الدرك او الشرطة) وبعد ان تكون هذه السلطات قد انذرت مسبقا باستعمال السلاح. يكرر التكليف والانذار كلما كان هناك اضطرار لاستعمال السلاح.