النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 210

المادة 210

مادة 210: على رجال قوى الامن الداخلي ان يفيدوا عن الجنايات وعن الجنح التي يتصل بهم خبرها او التي يشهدونها بانفسهم, وان يسعفوا كل شخص يطلب مساعدتهم في حالة الخطر, وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة في جميع الظروف لا سيما في الكوارث والحوادث الخطيرة.

المادة 210 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/210/