المادة 29
مادة 29: يحتفظ مبدئيا بمراكز الرقباء والرقباء الاولين والمعاونين والمعاونين الاولين الذين يرقون الى هذه الرتب من الوحدات . بيد انه يمكن ان يعين لها رأسا من بين الفئات المبينة ادناه شرط الا يؤدي ذلك الى حرمان عناصر الخدمة الفعلية في قوى الامن الداخلي من الترقية: 1)- من الرقباء والرقباء الاولين والمعاونين والمعاونين الاولين السابقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (34) من هذا المرسوم الاشتراعي. وتتم اعادتهم الى الوحدة التي كانوا تابعين لها قبل تركهم الخدمة. 2)- من رتباء الجيش ذوي التقديرات الجيدة الذين لا تزيد سهم عند تقديم الطلب , عن الخامسة والثلاثين شرط ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يعين هؤلاء الابرتبة ادنى من رتبتهم في الجيش على انه لا يمكن, في اي حال, تعيينهم في صفوف قوى الامن برتبة تفوق رتبة رقيب اول ولا يثبتون في رتبهم الجديدة الا بعد متابعة دورة تنشئة مسلكية في معهد قوى الامن الداخلي وبعد اجتياز امتحان الدورة النهائي بنجاح وبعد اتباع فترة تدرج في القطعات الاقليمية. يفصل هؤلاء الرتباء الى قوى الامن الداخلي ويبقون فيها بهذه الصفة ريثما يتم تعيينهم بصورة نهائية في رتبهم الجديدة. اما اذا لم يفوزوا في الامتحانات النهائية في المعهد فيعادون الى الجيش بالرتبة التي كانوا فيها. تحدد مدة الدورة وبرامج التعليم والامتحانات النهائية موضوع البند (2) من هذه المادة بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد المعهد.