المادة 31
مادة 31: يؤخذ الرقباء والرقباء الاولون في الشرطة القضائية: 1)- من ترقية العرفاء والرقباء في هذه الوحدة. 2)- من الرقباء والرقباء الاولين في سائر الوحدات الراغبين في ذلك الذين قطعوا الدليل على مؤهلات كافية في ممارسة اعمال الضابطة العدلية وفازوا بمباراة القبول وفي الامتحانات النهائية في المعهد. وفي حال رسوبهم في هذه الامتحانات يعادون الى وحداتهم الاساسية. 3)- ولرتبة رقيب فقط: من المدنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب ان ترفع الى تسع عشرة سنة على ان يكونوا حائزين علىالاقل القسم الاول من البكالوريا او ما يعادلها. يخضع هؤلاء الطلاب لدورة تنشئة عسكرية في الجيش مدة اقصاها ستة اشهر ودورة تخصص في المعهد وتطبق عليهم خلال هاتين الدورتين نفس الاحكام الواردة في المادة (25) من هذا المرسوم الاشتراعي من حيث توقيع عقد التطوع وفسخه. يمكن تخفيض دورة التنشئة العسكرية في الجيش او الغاؤها للطلاب العسكريين السابقين ضمن الشروط الواردة في المادة (24) من هذا المرسوم الاشتراعي.