المادة 33
مادة 33: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المواد (30) و(31) و(32) السابقة بناء لاقتراح قائد الشرطة القضائية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
مادة 33: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المواد (30) و(31) و(32) السابقة بناء لاقتراح قائد الشرطة القضائية.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203377/article/33/