المادة 46
مادة 46: عند تساوي الرتبة, للضباط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتب المؤقتة. عند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. اذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة مؤقتة كانت ام نهائية. اذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها لغاية رتبة ملازم. عند تساوي القدم في رتبة ملازم يعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لرتبة ملازم عند تساوي الرتب لغاية ملازم بين ضابطين احدهما من الصف والاخر متخرج من مدرسة حربية فالامرة للاقدم في الخدمة. وعند تساوي الرتب لغاية ملازم بين ضابطين من الصف يعتمد للقدم ترتيب الاسماء في مرسوم الترقية لرتبة ملازم.