المادة 55
مادة 55: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترقية الذي يصدر بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة (143) من هذا المرسوم الاشتراعي. يجب ان يكون عدد الضباط المدرجة اسماؤهم على جدول الترقية مطابقا على قدر الامكان لعدد المراكز الشاغرة او التي ستشغر خلال السنة.