المادة 57
مادة 57: لا تخضع الترقية لرتبة عقيد وعميد اول لاحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة السابقة. اذا لم تتم ترقية الملازمين الى رتبة ملازم اول بالاختيار يرقون حكما عند بلوغهم اربع سنوات برتبة ملازم. يجوز منح الضابط قدما للترقية يراوح بين سنة وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل. كما يمكن اعفاء الضباط اصحاب العلاقة من المباراة ومن الدورة التكميلية المنصوص عنها في البندين (3) و (4) من المادة السابقة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971, المادة 11, 22/07/1971
مادة 11: الغي نص المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: لا تخضع الترقية لرتبة عقيد وعميد و عميد اول لاحكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة اذا لم تتم الترقية بالاختبار للملازم الى رتبة ملازم اول عند بلوغه اربع سنوات برتبته وللرائد الى رتبة مقدم عند بلوغه اربع سنوات في رتبته بالصورة النهائية, يرقى حكما كل الى الرتبة التي يعلو رتبته مباشرة على انه في مرحلة انتقالية تجوز ترقية الرائد لرتبة مقدم بالشروط التالية: - المرشح للترقية قبل 2/1/1972, بعد قضائه سنة واحدة على الاقل برتبة رائد بصورة نهائية. - المرشح للترقية بين 2/1/1972 و1/1/1973 ضمنا, بعد قضائه سنتين على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بعد 2/1/1973, بعد قضائه ثلاث سنوات على الاقل بترتبة رائد بصورة نهائية بالاختيار واربع سنوات بالقدم. يجوز منح الضابط قدما للترقية يراوح بين ستة اشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل وفي هذه الحالة يمكن اعفاؤه من الامتحان ومن الدورة التكميلية المنصوص عنهما في البندين 3 و4 من المادة السابقة.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 1 تاريخ 06/01/1987, المادة 5, 15/01/1987
مادة 5: يضاف الى نهاية المادة/57/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10873 تاريخ 30/12/1975 فقرة جديدة هذا نصها: "خلافا لشروط الترقية كافة, يمكن ترقية الضابط الذي يستشهد في احد الظروف المنصوص عنها في البند/3/ من المادة/106/ من المرسوم الاشتراعي رقم/54/ تاريخ 5/8/1967 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم/10873/ تاريخ 30/12/1975, الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها. يعمل باحكام هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 23/3/1985".