المادة 1
يخضع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية الى اجازة مسبقة من وزارة الدفاع الوطني ( قيادة الجيش العليا) ويحق لهذه السلطة ان تمنع ذلك للاسباب التي من شأنها ان تمس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
على الاشخاص او المؤسسات التي تطبع او تنشر خرائط او مصورات اراضي قصد بيعها او عدم بيعها ان تمهرها بطابع ظاهر على كل نسخة منها بعبارة "ممنوع تصديرها" وذلك تحت طائلة مصادرتها.