جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 53 05/08/1967

اخضاع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية الى اجازة مسبقة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
53
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 65, 14/08/1967, ص. 1262
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 53 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية اللبنانية:

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967,

بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 1967

بناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تموز 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية الى اجازة مسبقة من وزارة الدفاع الوطني ( قيادة الجيش العليا) ويحق لهذه السلطة ان تمنع ذلك للاسباب التي من شأنها ان تمس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.

على الاشخاص او المؤسسات التي تطبع او تنشر خرائط او مصورات اراضي قصد بيعها او عدم بيعها ان تمهرها بطابع ظاهر على كل نسخة منها بعبارة "ممنوع تصديرها" وذلك تحت طائلة مصادرتها.

المادة 2

تطبق على مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965.

المادة 3

تنظر المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

يلغى القرار رقم 147/ ل ر تاريخ 10 تموز سنة 1939 باستثناء المادة الثانية منه.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء:بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي