جميع التشريعات

قرار رقم 433 24/07/1971

السماح لجميع اصحاب المحلات التجارية في شارع الحمراء ومتفرعاته بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر آب 1971

النوع
قرار
الرقم
433
التاريخ
24/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/08/1971, ص. 1114-1115
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 433 تاريخ 24/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا السماح حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات المشار اليها بالمادة السابقة, وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية وفقا لاحكام القانون.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 24 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان