المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
قرار Decision No. 433 24/07/1971
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
مادة 2: لا يمس هذا السماح حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات المشار اليها بالمادة السابقة, وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية وفقا لاحكام القانون.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 24 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان