جميع التشريعات

قرار رقم 80 28/07/1971

تحديد تعريفة بيع صناديق التفاح القياسية الفارغة لعام 1971-1972

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
28/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/08/1971, ص. 1113-1114
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 28/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48

تاريخ 5/8/1967 المتعلق بتعديل صلاحيات المكتب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفة بيع صناديق التفاح القياسية الفارغة لموسم 71/72 على الوجه الاتي: اولا- 130 ق.ل. للصندوق المصنوع من الاخشاب المختلفة المسموح باستعمالها او من صنف واحد من هذه الاخشاب باستثناء الشوح في طرابلس 135 ق.ل. لذات الصناديق المذكورة في بيروت وسائر المناطق اللبنانية ثانيا- 150 ق.ل. للصندوق المصنوع من خشب الشوح فقط.

المادة 2

مادة 2: تشمل التعريفة المحددة في المادة الاولى بدل ثمن الصندوق المجموع واصل ظهر السيارة, وتسليم المناشر.

المادة 3

مادة 3: يعاقب كل من يخالف هذا القرار النظامي وفقا لاحكام المادة الخامسة من قانون 21 اب 1962 واحكام سائر القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من المراجع المختصة.

بيروت في 28 تموز سنة 1971 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية مسعود حنين صدق في 3/8/1971 وزير الزراعة بالوكالة هنري اده