ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48
تاريخ 5/8/1967 المتعلق بتعديل صلاحيات المكتب
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد تعرفة بيع صناديق التفاح القياسية الفارغة لموسم 71/72 على الوجه الاتي: اولا- 130 ق.ل. للصندوق المصنوع من الاخشاب المختلفة المسموح باستعمالها او من صنف واحد من هذه الاخشاب باستثناء الشوح في طرابلس 135 ق.ل. لذات الصناديق المذكورة في بيروت وسائر المناطق اللبنانية ثانيا- 150 ق.ل. للصندوق المصنوع من خشب الشوح فقط.
مادة 2: تشمل التعريفة المحددة في المادة الاولى بدل ثمن الصندوق المجموع واصل ظهر السيارة, وتسليم المناشر.
مادة 3: يعاقب كل من يخالف هذا القرار النظامي وفقا لاحكام المادة الخامسة من قانون 21 اب 1962 واحكام سائر القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: تطبق احكام هذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من المراجع المختصة.
بيروت في 28 تموز سنة 1971
رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
مسعود حنين
صدق في 3/8/1971
وزير الزراعة بالوكالة
هنري اده